13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 67/2020
- التاريخ
- 13/02/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز انه بموجب محضر المحاكمة الجنائية، جرى استجواب القاصر في جلسة علنية، كما ان الجلسة الختامية انعقدت بصورة علنية خلافا لقانون حماية الاحداث الذي يؤكد ان محاكمة الحدث تتم بصورة سرية، وهي قاعدة جوهرية من قواعد محاكمة الاحداث، وتكون محاكمة المستدعي قد تمت بصورة مخالفة لهذه القاعدة الجوهرية مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 40 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر