Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
67/2020
Date
13/02/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه بموجب محضر المحاكمة الجنائية، جرى استجواب القاصر في جلسة علنية، كما ان الجلسة الختامية انعقدت بصورة علنية خلافا لقانون حماية الاحداث الذي يؤكد ان محاكمة الحدث تتم بصورة سرية، وهي قاعدة جوهرية من قواعد محاكمة الاحداث، وتكون محاكمة المستدعي قد تمت بصورة مخالفة لهذه القاعدة الجوهرية مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on