Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه بموجب محضر المحاكمة الجنائية، جرى استجواب القاصر في جلسة علنية، كما ان الجلسة الختامية انعقدت بصورة علنية خلافا لقانون حماية الاحداث الذي يؤكد ان محاكمة الحدث تتم بصورة سرية، وهي قاعدة جوهرية من قواعد محاكمة الاحداث، وتكون محاكمة المستدعي قد تمت بصورة مخالفة لهذه القاعدة الجوهرية مما يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 40 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر