الأحكام

15/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2019
التاريخ
15/01/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
عويس، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان عدم الاخذ بالقرائن واستخراج النتائج القانونية الملازمة للوقائع يعود لسلطة محكمة الاساس التقديرية، وترد الادلاءات بانتفاء التعليل مع العلم بانه ليس سببا تمييزيا الا من خلال مخالفة القانون.

ولم يخالف القرار القوة الالزامية للعقود المنصوص عليها في المادة 221 موجبات وعقود لانه قد تم الاتفاق على التنازل عن الوكالة غير القابلة للعزل، فلم يخالف المادة 810 موجبات وعقود تبعا لذلك. والقرار المطعون فيه الذي اعتبر ان المميزة لا تعتبر من الاشخاص الثالثين بالنسبة للعقود التي تخفي هبات، اذ لا يمكن للخلف العام الاثبات ان العقد الظاهر يخفي هبة الا وفقا لقواعد الاثبات التي تسود العلاقة بين فريقي العقد اي بالبينة الخطية، لا يكون قد خالف مبدأ نسبية العقود ولا المادتين 222 و225 موجبات وعقود طالما ان العقد يسري على المتعاقدين وعلى خلفائهم العامين.

كما لم يخالف القرار المطعون فيه المادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية بعدم اخذه بالاقرار القضائي الصادر عن المميز ضده بانه لم يدفع ثمن الحصص التي اشتراها، ويعود لمحكمة الاساس تقدير حجية الاقرار غير القضائي، كما يستفاد من المادة 216 اصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز الا اذا كانت قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه.

ولم يخالف المواد 372 و504 و510 موجبات وعقود والمادتين 368 و370 اصول المحاكمات المدنية وقواعد الصورية لعدم الثبوت والقانونية. ولم يخالف ايضا المادة 366 موجبات وعقود، ومبدأ وجاهية المحاكمة والمادة 652 اصول المحاكمات المدنية، فالقرار رد طلب التدخل لانهم كانوا ممثلين بداية كورثة.

كذلك لم يخالف المادة 537 والمادة 662 اصول المحاكمات المدنية التي تحول دون تقديم طلبات جديدة في الاستئناف، طالما انه تم التقدم بها بداية وهي متلازمة مع الطلبات الاصلية التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس. ولا يكون قد خالف القرار المطعون فيه المواد 30 و31 و365 اصول المحاكمات المدنية، ولا فقدان للاساس القانوني لذكره الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها