21/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي خلص الى ان صرف المدعي/المميز ضده هو تعسفي، وقضى له بتعويض عن ذلك وببدل الانذار.
ورد ادلاء المدعى عليها المسند الى المادة 74 عمل فقرتين 3 و6 لعدم توافر شروطها، بحيث اضحت الدعوى المقابلة لمطالبة المدعي/المميز ضده بالتعويض عن ضرر لحق بالمدعى عليها المميزة غير مبرر، لعدم ثبوت ارتكاب المدعي للجنحة المنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة 74 عمل، والمعاقب عليها في المادة 344 عقوبات، ولافتقار الشرط الشكلي الجوهري بابلاغ المدعى عليها وزارة العمل عن مخالفة المدعي ضمن مهلة ثلاثة ايام، ولعدم ثبوت ارتكابه عملا مقصودا لالحاق الضرر سندا للفقرة 3 من المادة 74 عمل، وكون الفقرة 6 من المادة ذاتها تشترط صدور حكم مبرم في حال ارتكاب الاجير لجنحة في مكان العمل او بمناسبته، الامر غير الحاصل.
وبما انه ازاء ما تقدم، ان توصل القرار المميز الى رد الدعوى المقابلة الرامية الى الزام المدعي المميز ضده بتعويض عن ضرر، يكون واقعا في موقعه الصحيح، وهو لم يأت فاقدا اساسه القانوني بحيث جاءت اسبابه واضحة وكافية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 79 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 533 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 536 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 344 قانون العقوبات قانون العقوبات