Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2019

Court
تمييز مدني
Number
29/2019
Date
21/02/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مجلس العمل التحكيمي خلص الى ان صرف المدعي/المميز ضده هو تعسفي، وقضى له بتعويض عن ذلك وببدل الانذار.

ورد ادلاء المدعى عليها المسند الى المادة 74 عمل فقرتين 3 و6 لعدم توافر شروطها، بحيث اضحت الدعوى المقابلة لمطالبة المدعي/المميز ضده بالتعويض عن ضرر لحق بالمدعى عليها المميزة غير مبرر، لعدم ثبوت ارتكاب المدعي للجنحة المنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة 74 عمل، والمعاقب عليها في المادة 344 عقوبات، ولافتقار الشرط الشكلي الجوهري بابلاغ المدعى عليها وزارة العمل عن مخالفة المدعي ضمن مهلة ثلاثة ايام، ولعدم ثبوت ارتكابه عملا مقصودا لالحاق الضرر سندا للفقرة 3 من المادة 74 عمل، وكون الفقرة 6 من المادة ذاتها تشترط صدور حكم مبرم في حال ارتكاب الاجير لجنحة في مكان العمل او بمناسبته، الامر غير الحاصل.

وبما انه ازاء ما تقدم، ان توصل القرار المميز الى رد الدعوى المقابلة الرامية الى الزام المدعي المميز ضده بتعويض عن ضرر، يكون واقعا في موقعه الصحيح، وهو لم يأت فاقدا اساسه القانوني بحيث جاءت اسبابه واضحة وكافية.

Cited

Texts it relies on