09/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/2019
- التاريخ
- 09/04/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فياض، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية الناظرة في القضايا التجارية انه لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه، ما لم يرد نص مخالف وفقا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية، وانه من الثابت من اوراق الملف واقوال الفريقين اثارة المميزة لاحكام المادة 180 موجبات وعقود لاول مرة تمييزا، وهي ليست سببا قانونيا صرفا انما يشترط لتطبيقها تحليل وقائع وتفسيرها، وانه على فرض ان السبب الجديد المسند الى المادة 180 موجبات وعقود ناشىء عن القرار المطلوب نقضه، فان تقدير الوقائع المتعلقة بعدم رد المميز بوجهها على الكتاب المرسل من المميزة، وتفسير انها تشكل قبولا ضمنيا بالعرض طبقا لوجود تعامل سابق بين الفريقين، يدخل ضمن سلطة قضاة الاساس ويخرج عن رقابة المحكمة العليا التي تراقب عدم مخالفة القواعد القانونية وفقا للمادة 703 اصول المحاكمات المدنية.
واعتبرت المحكمة انه يتعين ان يثبت عقد التمثيل الحصري خطيا وفقا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، وهذا استثناء على مبدأ الاثبات الحر في القضايا التجارية المنصوص عنه في المادة 257 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 التمثيل التجاري التمثيل التجاري
- مادة رقم 180 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 257 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 703 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 728 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية