المادة 2
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9639 / 1975 )
كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.
يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.
لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.
وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.
يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.
لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.
وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9639 تاريخ 06/02/1975, المادة 2, 17/02/1975
مادة 2: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 بحيث يصبح كما يلي: لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة. وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 40, 06/02/1998
- يضاف الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الاتية:
يستوفى رسم سنوي قدره /500.000/ ل.ل. خمساية الف ليرة لبنانية عن كل عقد تمثيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
نص مرتبط: تحديد شروط تطبيق احكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 84, 15/02/2024
تعديل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب
على عقود التمثيل التجاري وتعديل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926
(الشركات الأجنبية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993
أ- تعدل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
يضاف إلى المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1976 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الآتية:
يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة
و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.
ب - يعدل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926 (الشركات الأجنبية) المعدل بموجب
الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 بحيث يصبح كما يلي:
رسم تسجيل فرع أو مكتب تمثيل للشركات المساهمة الأجنبية:
قيمة الرسم:
1200 $ ألف ومايتي دولار أميركي نقداً.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.