النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9639 / 1975 )

كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · أُكملت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 84 · نص الجامعة اللبنانية

    كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

    يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

    لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

    وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

    يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203226/article/2/