الأحكام

10/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
293/2019
التاريخ
10/07/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958 بدلا من المادة 335 عقوبات المدعى بها، نتيجة اعترافه باشتراكه في عصابة مسلحة وارهابية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة الفقرتين 3 و4 من المادة 346 عقوبات، نتيجة اقدامه وبالاشتراك مع العناصر الارهابية المنتمي اليها الى الاستنفار اثر توقيف زوجة المسؤول فيهم، وتجمعهم مسلحين ومقنعين للضغط لاطلاق سراحها.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة، نتيجة حيازته سلاح حربي غير مرخص له.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جنايتي المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على صنع واقتناء وحيازة مواد متفجرة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها