Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
293/2019
Date
10/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958 بدلا من المادة 335 عقوبات المدعى بها، نتيجة اعترافه باشتراكه في عصابة مسلحة وارهابية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة الفقرتين 3 و4 من المادة 346 عقوبات، نتيجة اقدامه وبالاشتراك مع العناصر الارهابية المنتمي اليها الى الاستنفار اثر توقيف زوجة المسؤول فيهم، وتجمعهم مسلحين ومقنعين للضغط لاطلاق سراحها.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة، نتيجة حيازته سلاح حربي غير مرخص له.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جنايتي المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على صنع واقتناء وحيازة مواد متفجرة.

Cited

Texts it relies on