30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 281/2019
- التاريخ
- 30/09/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والخامس لجهة مخالفة المادة 31 من القانون رقم 422/2002، والمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، نتيجة ان اجراءات محاكمة الاحداث او الاستماع اليهم تتم وجوبا وبحكم المادة 40 من القانون رقم 422/2002 بصورة سرية، وبالتالي لا تلاوات علنية لاي مستندات خلافا لما يدلي به المميز، اضافة الى ان المميز غير معني بتلاوة التقرير شفاهية، وبالتالي لا يحق له ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
وردت المحكمة الاسباب الثاني والثالث والرابع لجهة مخالفة المواد 31 و36 و15 و41 من القانون رقم 422/2002، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث قد كلفت محام تولى الدفاع عن المميز لعدم حضور ولي امر القاصر طالب التمييز، وان عدم تحديد معهد التأديب او السجن الخاص بالاحداث لا يشكل سببا للتمييز، اضافة الى ان مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث اعدت وقدمت تقريرا اجتماعيا يتعلق بالمميز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 15 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 31 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 36 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 40 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 41 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 180 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية