الأحكام

30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2019
التاريخ
30/09/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والخامس لجهة مخالفة المادة 31 من القانون رقم 422/2002، والمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، نتيجة ان اجراءات محاكمة الاحداث او الاستماع اليهم تتم وجوبا وبحكم المادة 40 من القانون رقم 422/2002 بصورة سرية، وبالتالي لا تلاوات علنية لاي مستندات خلافا لما يدلي به المميز، اضافة الى ان المميز غير معني بتلاوة التقرير شفاهية، وبالتالي لا يحق له ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

وردت المحكمة الاسباب الثاني والثالث والرابع لجهة مخالفة المواد 31 و36 و15 و41 من القانون رقم 422/2002، نتيجة ان محكمة جنايات الاحداث قد كلفت محام تولى الدفاع عن المميز لعدم حضور ولي امر القاصر طالب التمييز، وان عدم تحديد معهد التأديب او السجن الخاص بالاحداث لا يشكل سببا للتمييز، اضافة الى ان مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث اعدت وقدمت تقريرا اجتماعيا يتعلق بالمميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها