04/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2019
- التاريخ
- 04/10/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة، اي بين قرار الهيئة الاتهامية والقرار الظني سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. وقد تبين ان الاختلاف قد حصل حول المساهمة الجرمية ودور المميزين في الجرم ومسؤوليتهما فيه، بينما اتفق القراران على اعتبار الجرم مستندا الى المادة 549 عقوبات او 549/219 عقوبات، ومنطبقا على جنحة المادة 72 اسلحة.
وبانتفاء شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون الاستدعاء التمييزي مردودا شكلا.
مُستشهد به