Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
301/2019
Date
04/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

يقتضي لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة، اي بين قرار الهيئة الاتهامية والقرار الظني سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. وقد تبين ان الاختلاف قد حصل حول المساهمة الجرمية ودور المميزين في الجرم ومسؤوليتهما فيه، بينما اتفق القراران على اعتبار الجرم مستندا الى المادة 549 عقوبات او 549/219 عقوبات، ومنطبقا على جنحة المادة 72 اسلحة.

وبانتفاء شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون الاستدعاء التمييزي مردودا شكلا.

Cited

Texts it relies on