الأحكام

12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2019
التاريخ
12/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اهمال دعوة شاهد الحق العام، واعتبرت ان محكمة الاساس قد صرفت النظر عن الاستماع الى الشاهد المذكور، وان احدا من الفرقاء لم يعترض على ذلك، وان كل التحقيقات والمحاضر قد وضعت موضع المناقشة العلنية عند الشروع بالمحاكمة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المستند الى فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، واعتبرت انه خلافا لما يدلي به المستدعي يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وترجيحها، والاخذ ببعض الادلة واستبعاد بعضها الآخر، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وبالتالي لها ان تأخذ باعتراف المتهم الاولي بجرم الاتجار بالمخدرات وان تستبعد انكاره اللاحق.

كما اعتبرت انه وسندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للوقائع الجرمية الواردة في القرار الاتهامي، طالما ان الوقائع الجرمية هي ذاتها، وبالتالي يعود لمحكمة الجنايات ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات بدلا من المادة 126 منه، طالما انها قد استثبتت انه يقوم بتوزيع المخدرات ولو كان ذلك مخالفا للوصف القانوني للجرم المعطى من الهيئة الاتهامية.

وابرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها