12/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2019
- التاريخ
- 12/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اهمال دعوة شاهد الحق العام، واعتبرت ان محكمة الاساس قد صرفت النظر عن الاستماع الى الشاهد المذكور، وان احدا من الفرقاء لم يعترض على ذلك، وان كل التحقيقات والمحاضر قد وضعت موضع المناقشة العلنية عند الشروع بالمحاكمة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المستند الى فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، واعتبرت انه خلافا لما يدلي به المستدعي يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وترجيحها، والاخذ ببعض الادلة واستبعاد بعضها الآخر، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وبالتالي لها ان تأخذ باعتراف المتهم الاولي بجرم الاتجار بالمخدرات وان تستبعد انكاره اللاحق.
كما اعتبرت انه وسندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للوقائع الجرمية الواردة في القرار الاتهامي، طالما ان الوقائع الجرمية هي ذاتها، وبالتالي يعود لمحكمة الجنايات ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات بدلا من المادة 126 منه، طالما انها قد استثبتت انه يقوم بتوزيع المخدرات ولو كان ذلك مخالفا للوصف القانوني للجرم المعطى من الهيئة الاتهامية.
وابرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية