Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
307/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة نص المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اهمال دعوة شاهد الحق العام، واعتبرت ان محكمة الاساس قد صرفت النظر عن الاستماع الى الشاهد المذكور، وان احدا من الفرقاء لم يعترض على ذلك، وان كل التحقيقات والمحاضر قد وضعت موضع المناقشة العلنية عند الشروع بالمحاكمة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المستند الى فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، واعتبرت انه خلافا لما يدلي به المستدعي يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وترجيحها، والاخذ ببعض الادلة واستبعاد بعضها الآخر، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وبالتالي لها ان تأخذ باعتراف المتهم الاولي بجرم الاتجار بالمخدرات وان تستبعد انكاره اللاحق.

كما اعتبرت انه وسندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للوقائع الجرمية الواردة في القرار الاتهامي، طالما ان الوقائع الجرمية هي ذاتها، وبالتالي يعود لمحكمة الجنايات ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات بدلا من المادة 126 منه، طالما انها قد استثبتت انه يقوم بتوزيع المخدرات ولو كان ذلك مخالفا للوصف القانوني للجرم المعطى من الهيئة الاتهامية.

وابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on