25/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 341/2019
- التاريخ
- 25/09/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة القانون (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية)، واعتبرت ان الجرم المدعى به هو سحب شيكات دون مؤونة (المادة 666 عقوبات)، ويقتضي السير في التحقيق لمعرفة مدى توافر عناصر الجرم، وان الدفع في الشيكات ضمانة لدين تجاري هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.
وردت السبب التمييزي الثاني واعتبرت انه يعود للهيئة الاتهامية بما لها من حق التقدير ان تقرر تعذر تبليغ المدعى عليه لتواجده خارج لبنان طالما انها لم تشوه الوقائع، فلا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. كما ردت المحكمة الادلاء بمخالفة المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان الهيئة الاتهامية لم تتطرق اصلا اليها. وأبرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به