Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
341/2019
Date
25/09/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة القانون (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية)، واعتبرت ان الجرم المدعى به هو سحب شيكات دون مؤونة (المادة 666 عقوبات)، ويقتضي السير في التحقيق لمعرفة مدى توافر عناصر الجرم، وان الدفع في الشيكات ضمانة لدين تجاري هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.

وردت السبب التمييزي الثاني واعتبرت انه يعود للهيئة الاتهامية بما لها من حق التقدير ان تقرر تعذر تبليغ المدعى عليه لتواجده خارج لبنان طالما انها لم تشوه الوقائع، فلا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. كما ردت المحكمة الادلاء بمخالفة المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان الهيئة الاتهامية لم تتطرق اصلا اليها. وأبرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on