الأحكام

12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
318/2019
التاريخ
12/09/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، واعتبرت ان الشرط المذكور يبقى مطلوبا في حال قدم طلب النقض من المدعي الشخصي طعنا في قرار منع المحاكمة، عملا بالمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الادلاء بان القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير مشكلة اصولا، معتبرة انه طالما لم يطعن المستدعي بكون احد القضاة ضمن مستشاري الهيئة الاتهامية، فان توقيع هذا الاخير يكون اصوليا، وقد كان بامكان المستدعي عند اعتراضه على احد القضاة ان يطلب رده، ما لم يفعله، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية مشكلة اصولا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها