Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
318/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، واعتبرت ان الشرط المذكور يبقى مطلوبا في حال قدم طلب النقض من المدعي الشخصي طعنا في قرار منع المحاكمة، عملا بالمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الادلاء بان القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير مشكلة اصولا، معتبرة انه طالما لم يطعن المستدعي بكون احد القضاة ضمن مستشاري الهيئة الاتهامية، فان توقيع هذا الاخير يكون اصوليا، وقد كان بامكان المستدعي عند اعتراضه على احد القضاة ان يطلب رده، ما لم يفعله، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية مشكلة اصولا.

Cited

Texts it relies on