الأحكام

15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2019
التاريخ
15/07/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ان تتحقق من مدى وجوب البحث في مدى توافر العناصر الجرمية بحق المدعى عليه متى كان الحكم المستأنف ادى الى عدم ادانة المدعى عليه سواء باعلان براءته او بكف التعقبات فقضت باعلان توافر الجدية والسير في الدعوى وفقا للاصول وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 752 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه ولئن كان يعود لمحكمة الموضوع الناظرة في النزاع الحق في تفسير النصوص القانونية متى كانت غامضة او مبهمة او تحتمل اكثر من تأويل الا انه بالمقابل لا يمكن للمحكمة تفسير النص القانوني خلافا لارادة المشترع او بصورة خارجة عن الاطار الذي اراده المشترع من خلال النص الذي وضعه كما يتعين عليها تطبيق النصوص القانونية بالترابط والتكامل بين بعضها لان الاخذ بوجهة مغايرة من شأنه ان يعطل مفعول النص القانوني او ان يؤدي الى تطبيقه على غير الغاية المرجوة منه فلها ان تتحقق من مدى وجوب تطبيق المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية بالترابط مع المادة 210 منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها