المادة 198
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.