النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 198

المادة 198

اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.

تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.

المادة 198 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/198/