Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

Court
تمييز مدني
Number
6/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ان تتحقق من مدى وجوب البحث في مدى توافر العناصر الجرمية بحق المدعى عليه متى كان الحكم المستأنف ادى الى عدم ادانة المدعى عليه سواء باعلان براءته او بكف التعقبات فقضت باعلان توافر الجدية والسير في الدعوى وفقا للاصول وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 752 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه ولئن كان يعود لمحكمة الموضوع الناظرة في النزاع الحق في تفسير النصوص القانونية متى كانت غامضة او مبهمة او تحتمل اكثر من تأويل الا انه بالمقابل لا يمكن للمحكمة تفسير النص القانوني خلافا لارادة المشترع او بصورة خارجة عن الاطار الذي اراده المشترع من خلال النص الذي وضعه كما يتعين عليها تطبيق النصوص القانونية بالترابط والتكامل بين بعضها لان الاخذ بوجهة مغايرة من شأنه ان يعطل مفعول النص القانوني او ان يؤدي الى تطبيقه على غير الغاية المرجوة منه فلها ان تتحقق من مدى وجوب تطبيق المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية بالترابط مع المادة 210 منه.

Cited

Texts it relies on