الأحكام

20/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
35/2019
التاريخ
20/02/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه لا يستقيم وقف النظر في القضية لعدم توافر ما يبرره كون المرسوم المتذرع به لا ينطوي على قضية مستأخرة وردت الطلب لا سيما ان الوسائل القانونية والادارية تبقى متاحة امام المرجع المختص لاتخاذ المقتضى الملائم في حال صدور اي قرار بعدم احقية او عدم قانونية طلب التجنيس الذي منح المستأنف عليه الجنسية اللبنانية تبعا له طالما ان المسألة المستأخرة التي تشكل سببا للاستئخار وفق ما تنص المادة 68 اصول المحاكمات المدنية يجب ان تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه وطالما لا يجوز للقاضي وسندا للمادة 4 اصول المحاكمات المدنية التأخر بغير سبب عن اصدار الاحكام والاستنكاف عن احقاق الحق وقضت باختصاص القضاء المدني لاجراء اي تصحيح متوافق مع الاحكام القانونية انطلاقا من واقع الحال استنادا الى المادة 21 من المرسوم 8837/32 فلا يكون من محل للكلام عن اي مخالفة لمبدأ فصل السلطات ولقاعدة الموازاة في الشكل والاجراءات طالما ان المسائل المتنازع فيها راهنا المتعلقة بتصحيح قيد المستأنف عليه عن طريق تحديد اسم زوجته وتسجيل ابنته على خانته وبالتالي توحيد القيد تدخل بمقتضى النص القانوني في اختصاص المحكمة كمرجع قضائي وتبين لها بان الغلط المادي الذي اعتور بعض المستندات لجهة تاريخ الولادة ناجم عن سهو والتباس ناتج عن الخلط بين تاريخ الولادة الوارد في افادة وتاريخ تنظيم هذه الافادة وتوقيعها من الطبيب المعني وقد استكملت عناصر الاثبات عن طريق اجراء فحص الحمض النووي للمستأنف عليها والمقدر ادخالها ومطابقة نتائجه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها