Civil Court of Appeal 20/02/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 35/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه لا يستقيم وقف النظر في القضية لعدم توافر ما يبرره كون المرسوم المتذرع به لا ينطوي على قضية مستأخرة وردت الطلب لا سيما ان الوسائل القانونية والادارية تبقى متاحة امام المرجع المختص لاتخاذ المقتضى الملائم في حال صدور اي قرار بعدم احقية او عدم قانونية طلب التجنيس الذي منح المستأنف عليه الجنسية اللبنانية تبعا له طالما ان المسألة المستأخرة التي تشكل سببا للاستئخار وفق ما تنص المادة 68 اصول المحاكمات المدنية يجب ان تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه وطالما لا يجوز للقاضي وسندا للمادة 4 اصول المحاكمات المدنية التأخر بغير سبب عن اصدار الاحكام والاستنكاف عن احقاق الحق وقضت باختصاص القضاء المدني لاجراء اي تصحيح متوافق مع الاحكام القانونية انطلاقا من واقع الحال استنادا الى المادة 21 من المرسوم 8837/32 فلا يكون من محل للكلام عن اي مخالفة لمبدأ فصل السلطات ولقاعدة الموازاة في الشكل والاجراءات طالما ان المسائل المتنازع فيها راهنا المتعلقة بتصحيح قيد المستأنف عليه عن طريق تحديد اسم زوجته وتسجيل ابنته على خانته وبالتالي توحيد القيد تدخل بمقتضى النص القانوني في اختصاص المحكمة كمرجع قضائي وتبين لها بان الغلط المادي الذي اعتور بعض المستندات لجهة تاريخ الولادة ناجم عن سهو والتباس ناتج عن الخلط بين تاريخ الولادة الوارد في افادة وتاريخ تنظيم هذه الافادة وتوقيعها من الطبيب المعني وقد استكملت عناصر الاثبات عن طريق اجراء فحص الحمض النووي للمستأنف عليها والمقدر ادخالها ومطابقة نتائجه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك
- مادة رقم 4 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 68 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية