الأحكام

23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
10/2019
التاريخ
23/01/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الاوراق والقيود والدفاتر العائدة للمؤسسة هي خاصة بالتاجر وتصبح عند نشوب اي خلاف بشأنها معدة لاطلاع القضاء والخصم عليها لا سيما بعد وفاة التاجر وضرورة تحديد موجودات التركة وتعيين انصبة المستحقين الارثية ما يجعل صفة المستأنف عليها كوريثة متوافرة والقانون اتاح لكل متقاضي الطعن في القرارات والتدابير المستعجلة وطلب وقف تنفيذها بموجب الاجراءات المنصوص عليها اصولا فلا يستقيم حرمان الخصم من هذا الحق عبر الادلاء بان من شأن قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر بنتيجة الطعن وفق تلك الاصول تفريغ الدعوى من مضمونها لا سيما في حالات الخطر الداهم الذي لا يحتمل التأخير وقرار العريضة اتخذ بمقتضى المادة 336 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك كاجراء تحقيقي وقائي مستقل عن شروط المادة الاخيرة حيث العجلة ترافق من حيث المبدأ كل طلب معاينة فنية لا سيما وانها لا تنطوي على المساس باصل الحق كما ان المادة 311 اصول المحاكمات المدنية تشترط توافر عنصر العجلة لمن يخشى ضياع معالم واقعة فطلب المستأنف عليها محدد بتدبير تحقيقي وليس بتدبير تنفيذي وانطلاقا من مجمل المعطيات والوقائع والمستندات رأت المحكمة وفقا لحقها السيادي في التقدير فسخ القرار جزئيا بحيث يصار بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى اصدار القرار مجددا بوقف تنفيذ قرار الامر على عريضة جزئيا في فقرة المطالب المتعلق بالتأكد من صحة حسابات وميزانيات المؤسستين ومن عدم التلاعب بها ومدى مطابقتها للقوانين المرعية الاجراء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها