الأحكام

07/03/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 4 /2014

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
4/2014
التاريخ
07/03/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
الخوري، سماحة، سعد، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبطل التعقبات بحق الظنين من جرم استعمال المزور سندا للمادة 182 عقوبات لانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة وقد سبق للمحكمة العسكرية ان حاكمته بنفس الواقعة الجرمية وان الدفع بقوة القضية المحكمة يثار عفوا.

ويبقى وجوب ملاحقته بجرم التزوير ويدان الاظناء بجنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهم على تزوير هويات وبطاقات شخصية وبجنحة المادة 464 و464/213 عقوبات لاقدامهم على تزوير رخص سلاح وعلى تأمين جلود لصناعة اختام التزوير بطاقات لصالح فتح الاسلام بواسطتها.

يدان الظنين بجنحتي المادتين 463 و464 عقوبات معطوفتين على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير بطاقة عسكرية مزورة للامن الداخلي وبطاقة رخصة سلاح ورخصة سوق خصوصية وبطاقة هوية بعد ان زود المزور بصور شمسية له.

يدان الظنين بجنحة المادة 463 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 معطوفة على المادة 220 فقرة 1 لاقدامه على التدخل بالتزوير عن طريق تزويد المزور بجلد لتزوير الاختام وآلة طابعة حديثة كون تدخله ضروريا واساسيا ولولاه لما حصلت الجريمة.

يدان الاظناء بجنحة المادة 463/454 عقوبات لاقدامهم على استعمال سمة دخول مزورة مع علمهم بالامر وعلى استعمال بطاقة لاجىء فلسطيني وبطاقة هوية سورية مع علمهم بانهما مزورتين وبجنحة المادة 464/454 عقوبات لاقدامهم على استعمال رخصة سلاح ورخصة قيادة سيارة مع علمهم بانهما مزورتين.

يبرأ الاظناء من الجنح المنصوص عنها في المواد 463 و464 و469 و471 و454 عقوبات لعدم كفاية الادلة وفي ضوء قرينة براءة المدعى عليه حتى اثبات العكس من قبل الجهة المدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها