07/02/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2019
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 157/2019
- التاريخ
- 07/02/2019
- الرئيس
- طارق بيطار
- الأعضاء
- ملاك، ماجد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على طعن المدعي المسقط بواسطة آلة حادة وفراره.
وخلصت المحكمة الى اعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 547/201 معطوفة على المادة 219 عقوبات وجنحة المادة 73 اسلحة لعدم توافر الدليل على اشتراكه او تدخله في الجرم المذكور.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 184 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 251 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 252 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات