Rulings

Criminal Court 07/02/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
157/2019
Date
07/02/2019
President
طارق بيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على طعن المدعي المسقط بواسطة آلة حادة وفراره.

وخلصت المحكمة الى اعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 547/201 معطوفة على المادة 219 عقوبات وجنحة المادة 73 اسلحة لعدم توافر الدليل على اشتراكه او تدخله في الجرم المذكور.

Cited

Texts it relies on