29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 10/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لاقدامه على شتم شقيقه في اثر تلاسن بينهما.
لكن المحكمة برأت الظنين من جرم المادة 554 عقوبات لانه لم ينهض اي دليل يثبت بشكل قاطع ان الظنين اقدم على قدح والدته، كما انه لم يثبت بما لا يقبل الشك ان المدعى عليه هو من اقدم على رمي الحجارة التي اصيبت من جرائها والدته.
وردت المحكمة طلب استئخار الدعوى سندا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، لان المستأنفة هي من تقدمت بالشكوى بالذات، وقد اتخذت ايضا بالذات صفة الادعاء الشخصي وليس بواسطة وكيلتها المطعون بصحة وكالتها.
مُستشهد به