الأحكام

31/03/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 126 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
126/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي كان قد ادان المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لنشره في مقال صحفي عبارات تنال من شرف وسمعة وكرامة المدعي، ولا سيما ان الاخير هو لواء ركن، ومن ثم توصله الى رد طلب التعويض المقدم منه من دون تعليل، قد وقع في تناقض وخالف المادة 129 و132 من قانون العقوبات.

وبالتالي فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وقضت عملا بسلطتها التقديرية بالزام المدعى عليه بدفع عطل وضرر للمدعي فقط عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت به، بالنظر لانتفاء اي دليل في الملف يثبت وقوع اضرار جسدية او مادية من جراء فعل المدعى عليه. وقضت برد الطلبات المخالفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها