31/03/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 126 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 126/2015
- التاريخ
- 31/03/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي كان قد ادان المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لنشره في مقال صحفي عبارات تنال من شرف وسمعة وكرامة المدعي، ولا سيما ان الاخير هو لواء ركن، ومن ثم توصله الى رد طلب التعويض المقدم منه من دون تعليل، قد وقع في تناقض وخالف المادة 129 و132 من قانون العقوبات.
وبالتالي فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وقضت عملا بسلطتها التقديرية بالزام المدعى عليه بدفع عطل وضرر للمدعي فقط عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت به، بالنظر لانتفاء اي دليل في الملف يثبت وقوع اضرار جسدية او مادية من جراء فعل المدعى عليه. وقضت برد الطلبات المخالفة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 129 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات