Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 31/03/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 126 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
126/2015
Date
31/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي كان قد ادان المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لنشره في مقال صحفي عبارات تنال من شرف وسمعة وكرامة المدعي، ولا سيما ان الاخير هو لواء ركن، ومن ثم توصله الى رد طلب التعويض المقدم منه من دون تعليل، قد وقع في تناقض وخالف المادة 129 و132 من قانون العقوبات.

وبالتالي فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وقضت عملا بسلطتها التقديرية بالزام المدعى عليه بدفع عطل وضرر للمدعي فقط عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت به، بالنظر لانتفاء اي دليل في الملف يثبت وقوع اضرار جسدية او مادية من جراء فعل المدعى عليه. وقضت برد الطلبات المخالفة.

Cited

Texts it relies on