Court of Cassation, criminal chamber (press) 31/03/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 126 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 126/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي كان قد ادان المدعى عليه بجرم الذم سندا للمادتين 20 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، لنشره في مقال صحفي عبارات تنال من شرف وسمعة وكرامة المدعي، ولا سيما ان الاخير هو لواء ركن، ومن ثم توصله الى رد طلب التعويض المقدم منه من دون تعليل، قد وقع في تناقض وخالف المادة 129 و132 من قانون العقوبات.
وبالتالي فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وقضت عملا بسلطتها التقديرية بالزام المدعى عليه بدفع عطل وضرر للمدعي فقط عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت به، بالنظر لانتفاء اي دليل في الملف يثبت وقوع اضرار جسدية او مادية من جراء فعل المدعى عليه. وقضت برد الطلبات المخالفة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 129 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 132 قانون العقوبات قانون العقوبات