18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 170 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 170/2015
- التاريخ
- 18/03/2015
- الرئيس
- فبصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية لن المدعى عليه اقدم عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة والقوانين والانظمة على التسبب بوفاة الضحية مخالفا بذلك احكام قانون السير التي توجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات كما وحاول التملص من التبعة بفراره دون التوقيف لاسعاف الضحية وتوارى عن الانظار وان فعله لهذه الجهة المنصوص عليها في المادتين 564 و566 عقوبات وانه يتبين للمحكمة من مراجعة تقارير الخبراء والوقائع المدرجة ان الضحية قد ساهمت في حصول الحادث عبر قطعها الاوتوستراد سيرا على الاقدام وعرضا ولم تستخدم الجسر المخصص للمشاة وتوصلت المحكمة الى توزيع نسبة المسؤولية عن الحادث على عاتق المرحومة والمدعى عليه والى ادخال شركة التأمين في الدعوى الحاضرة وذلك لدفع التعويضات في حال توجبها وانه في ضوء الاسقاط الحاصل للحقوق الشخصية من قبل الجهة المدعية توصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه وشركة التأمين بدفع اي مبلغ مالي للمدعيين.
مُستشهد به