الأحكام

29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
203/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
جوزف
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة المدعى عليه بالنسبة لجرائم جمعيات الاشرار (مادة 335 عقوبات) والحريق (مادة 578) والهدم والتخريب (مادة 733 عقوبات) واقتناء وصنع المواد المتفجرة والخطيرة بقصد ارتكاب الجنايات ضد الدولة (مادة 5 من قانون 11/1/58) لعدم ثبوت ارتكابه لاي منها لكنها فسخته لجهة منعه المحاكمة عنه بالنسبة لجناية الارهاب المعرف في المادة 314 عقوبات والمعاقب عليه بموجب المادة 6 من قانون 11-1-58 واتهمته بها لثبوت انتمائه الى مجموعة واشتراكه في نشاطاتها الهادفة الى ايجاد حالة من الذعر في نفوس الاهالي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها