Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
203/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة المدعى عليه بالنسبة لجرائم جمعيات الاشرار (مادة 335 عقوبات) والحريق (مادة 578) والهدم والتخريب (مادة 733 عقوبات) واقتناء وصنع المواد المتفجرة والخطيرة بقصد ارتكاب الجنايات ضد الدولة (مادة 5 من قانون 11/1/58) لعدم ثبوت ارتكابه لاي منها لكنها فسخته لجهة منعه المحاكمة عنه بالنسبة لجناية الارهاب المعرف في المادة 314 عقوبات والمعاقب عليه بموجب المادة 6 من قانون 11-1-58 واتهمته بها لثبوت انتمائه الى مجموعة واشتراكه في نشاطاتها الهادفة الى ايجاد حالة من الذعر في نفوس الاهالي.

Cited

Texts it relies on