الأحكام

29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز المتهم بجنايتي المادتين 548 عقوبات فقرة 5 و548 فقرة 5 مادة 201 عقوبات كونهما اكثر خصوصية من المادتين 547 عقوبات و547 عقوبات/201 عقوبات عملا بالمبدأ الوارد في المادة 181 عقوبات فقرة 2 لثبوت اطلاقه النار عشوائيا بقصد القتل من سلاح حربي على اكثر من شخص متسببا بوفاة احدهم دون الاثنين الباقيين اللذين بقي القتل بالنسبة لهما في طور المحاولة وذلك بعد ردها لادلاءات المتهم بالدفاع المشروع وبحالة الضرورة لعدم توافر شروطهما وفقا للمادتين 184 عقوبات و229 عقوبات وانتفاء الخطر الداهم فضلا عن ادانة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله سلاح حربي غير مرخص علما انه يتعذر تشديد العقوبة المتضني بها في الحكم المنقوض في حق المتهم لتقدمه بتمييز طعنا به لهذه الجهة دون النيابة عملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية وردت المحكمة كل طلب للجهة المدعية في هذا المجال لاختصار طعنها بالحكم على الشق المدني منه وفقا للمادة 298 اصول محاكمات جزائية وقضت لها بالتعويضات وكذلك ردت طلبها بفرص تدبير منع الاقامة على المتهم لكونه سوف يترتب عليه ذلك بحكم القانون سندا الى المادة 81 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها