29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 220/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنينين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 471 و454/471 عقوبات، لاقدامهما بالاتفاق في ما بينهما على تعديل واضافة مندرجات وتواريخ غير صحيحة في عقد بيع شقة واستعمال النسخة المحرفة في معرض الدفاع في النزاعات القضائية.
واعتبرت ان هذا السند الخاص مزورا لجهة التواريخ المضافة بعد المصادقة عليه من قبل كاتب العدل وابطاله لهذه النواحي.
والزمت المحكمة الظنيني، عملا بمبدأ التعويض المعادل للضرر بان يدفعا للضحية تعويضا عن الضرر الناتج عن جرمي التزوير واستعمال المزور وابطلت التعقبات بحقه من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لان اقدام الظنين على بيع عقار من الظنينين الاخر لا يستجمع عناصر الاحتيال بل يشكل احدى الوسائل اللاحقة لحصول التسليم والرامية على الاستبقاء على المال المباع للاستفادة منه ويطرح نزاعا مدنيا حول مدى اعتباره اخلالا بموجبات مجنية تعاقدية تتمثل بموجبي التسجيل وضمان المعترض سندا للمادة 401 موجبات وعقود.
واخيرا، ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة استيفاء الحق تحكما سندا للمادة 429 عقوبات لانه من غير الثابت ان المال كان بحيازة الظنين عندما سلم الى الظنين الاخر، فلا يكون ثمة انتزاع لمال بحيازة الغير.
مُستشهد به