المادة 429
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير او استعمال العنف بالاشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 52, 10/06/1993
المادة 52- تعدل الغرامة الواردة في المادة 429 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الالف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 11، كما تربطها الجامعة اللبنانية.