الأحكام

29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
229/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لشتيمة واهانة شخص. واعتبرت انه سندا للمادة 138 عقوبات على ان كل جرم يلحق ضررا يلزم الفاعل بالتعويض، ولا يحول ذلك دون حق القاضي عندما يكون كل فريق في الدعوى قد ارتكب جرما الحق بالفريق الاخر ضررا موازيا للضرر الذي لحق به، بعدم الحكم على اي متهما بدفع تعويض للاخر.

وردت المحكمة الطلب الرامي الى تشديد العقوبة المحكوم بها بداية على الظنين على اعتبار ان الاستئناف يطال فقط الشق المدني في الدعوى عملا بالمادة 122 اصول مدنية وفي ضوء عدم استئناف النيابة العامة للحكم الاستئنافي.

اخيرا اعتبرت المحكمة ان الصفة تنتفي لدى المستأنف نظرا لانتفاء الضرر الموجب للتعويض واضافت ان صفة المدعي في طلب الادانة في المرحلة الاستئنافية في الدعوى لا تكون قائمة الا في الحالة التي يكون لطلبه هذا انعكاسات على صعيد الردود والعطل والضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها