الأحكام

29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
253/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بمخالفة اصول المحاكمة في جميع وجوهه: اولا اعتبرت ان انتفاء سلطة تمثيل احد الخصوم يبقى عيبا قابلا للتصحيح طيلة اطوال المحاكمة سندا للمادة 61 اصول مدنية.

واعتبرت الحكم الابتدائي صادرا بالصورة الغيابية سندا للمادة 168 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 214 و215 اصول جزائية ان الحالة التي تتمثل باحتتام المحاكمة بحضور الخصم وصدور الحكم في غير موعده وفيها يكون الحكم صادرا بمثابة الوجاهي وذلك لعدم ابلاغ الخصم بالموعد الجديد لصدوره.

وقضت المحكمة بصحة محاكمة الظنين بالرغم من تقريب موعد الجلسة دون تبليغه الموعد الجديد سندا للمادة 168 اصول جزائية التي لا تلزم وجوب اعادة ابلاغ الظنين موعد الجلسة الجديد بعد ان كانت قد تمت محاكمته.

واعتبرت ان لا تأثير على صحة المحاكمة في حال اخلال موظف القلم بقيد اللوائح اصولا سندا للمادة 389 اصول جزائية بل تعرض هذا الموظف فقد لعقوبة تأديبية.

ومن جهة اخرى ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 و655 فقرة 3 عقوبات معتبرة ان اقدام الظنين على طلب تنفيذ مستندين لا يندرج ضمن مفهوم المناورة الاحتيالية اذ لا يشكل تصرفا باموال دون حق او اساءة في استعمال الحق.

اخيرا ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 453 و454 عقوبات معتبرة ان توقيع سند ورد فيه ان القيمة وصلت نقدا لا يندرج ضمن مفهوم التزوير المعنوي بل يطرح نزاعا مدنيا حول مدى توافر الصورية في ذلك السند التي تتحقق متى وافق من وقع السند على تضمين وقائع غير صحيحة ام سبب ظاهر يختلف عن السبب الحقيقي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها