29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 26/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه الذي كان يعمل مديرا لدى الشركة المدعية على تأسيس شركة مطلقا عليها اسما مماثلا الى حد بعيد لاسم الشركة المدعية التي تتعاطى نفس النشاط التجاري ويحمل على الالتباس يشكل اغتصابا للاسم التجاري لا سيما ان سوء النية متوفر لدى المدعى عليه باعتباره كان عالما بان الاسم هو ملك للشركة المدعية التي كان يعمل فيها وفقا لما تفرضه المادة 717 من قانون العقوبات وان فعله لهذه الجهة يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 716 من قانون العقوبات. كما اعتبرت المحكمة ان شروط المادة 714 من قانون العقوبات متوافرة بحق المدعى عليه لثبوت اقدامه على اعمال غش وطباعة عدد كبير من المناشير الدعائية مشابهة بالشكل والاسم لتلك المناشير العائدة للشركة المدعية بغية تحويل زبائن الاخيرة الى شركته المنافسة وردت المحكمة طلب للشركة المدعية بدفع قيمة التعويض المحكوم به بداية لان المدعية لم تبرز اي تقرير يدل على حجم الخسائر التي لحقت بها من جراء فعل المدعى عليهما ولم تبين عدد الزبائن الذين توقفوا عن التعامل معها وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالادانة وفقا لما تقدم.
مُستشهد به