الأحكام

28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
54/2015
التاريخ
28/01/2015
الرئيس
هاني الحبال
الأعضاء
الحاج، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال واعترافات المتهم الصريحة والمفصلة وضبط الخرطوش الفارغ المستعمل في الجريمة في مكان وقوعها، واعتراف المتهم بانها هي ذاتها المستعملة منه في اطلاق النار، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة ان المتهم اقدم على اطلاق النار من بندقية صيد باتجاه المدعي، واصابه بجرحين سطحيين بحسب اقوال المدعي.

قررت محكمة الجنايات عدم تجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم توافر عناصرها القانونية.

ان فعل المتهم ينطبق على جنحة المادة 554 عقوبات بسبب عدم خطورة الجرحين وعدم تفاقم الاصابتين، وعدم توافر الدليل على قيام نية القتل لدى المتهم، فادين الاخير بجنحة المادة 554 عقوبات.

كما ادين بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لجهة نقله وحيازته لبندقية صيد من دون ترخيص.

بما لها من حق التقدير، الزمت المحكمة المتهم ان يدفع للمدعي تعويضا عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها