Rulings

Criminal Court 28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
54/2015
Date
28/01/2015
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

ان اقوال واعترافات المتهم الصريحة والمفصلة وضبط الخرطوش الفارغ المستعمل في الجريمة في مكان وقوعها، واعتراف المتهم بانها هي ذاتها المستعملة منه في اطلاق النار، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة ان المتهم اقدم على اطلاق النار من بندقية صيد باتجاه المدعي، واصابه بجرحين سطحيين بحسب اقوال المدعي.

قررت محكمة الجنايات عدم تجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم توافر عناصرها القانونية.

ان فعل المتهم ينطبق على جنحة المادة 554 عقوبات بسبب عدم خطورة الجرحين وعدم تفاقم الاصابتين، وعدم توافر الدليل على قيام نية القتل لدى المتهم، فادين الاخير بجنحة المادة 554 عقوبات.

كما ادين بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لجهة نقله وحيازته لبندقية صيد من دون ترخيص.

بما لها من حق التقدير، الزمت المحكمة المتهم ان يدفع للمدعي تعويضا عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.

Cited

Texts it relies on