الأحكام

15/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2010
التاريخ
15/10/2010
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

حكمت المحكمة على المتهمين الذين اقدما على سرقة منزل المدعية وقاما بتهديدها بواسطة سلاح حربي واستعمال العنف لتهيئة الجريمة كما اقدما على سرقة منازل اخرى وعلى انتحال صفة امنية واقدام احدهما على تزوير بطافات هوية ورخص سوق واستعمال المزور واقدامهما على نقل واستعمال مسدس حربي غير مرخص بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 639 عقوبات والمادة 639/640 عقوبات وادانة المدعى عليه بجنحة المادة 392 عقوبات والمادتين 463/219 و454/463 عقوبات والمادتين 464/219 و454/464 عقوبات والمادة 72 من قانون الاسلحة وادغام هذه العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وانزالها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات.

كذلك قضت المحكمة بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 639 عقوبات والمادة 639/640 عقوبات وادانته بمقتضى المادتين 464 و454/494 عقوبات والمادة 72 من قانون الاسلحة وادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة امواله وانذار مذكرة القاء القبض بحقه كذلك اعلنت المحكمة براءة المدعى عليهما الآخرين سندا لاحكام المادة 471 و454/471 عقوبات لعدم التثبت من اقدامهما على التزوير.

كما قضت المحكمة على المتهم الثالث الذي شارك المتهمين الآخرين باهمال سلب وسرقة سابقة ولانه على علم بالسرقة الحاصلة وقيامه بانتظار المتهمين الآخرين في السيارة بتجريمه بجناية المادة 639/219/220 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتخفيف العقوبة سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها