12/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2015
- التاريخ
- 12/02/2015
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- الضو، انطون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الشق الاول من السبب الاستئنافي المبني على مطالبة المستأنف باعلان بطلان التبليغ لعدم صحة عنوانه، معتبرة انه اذا كان للشخص اكثر من محل اقامة، فان ارسال التبليغ الى احدها يعتبر صحيحا بالمقابل فقد قبلت المحكمة الشق الثاني من السبب الاستئنافي المبني على مخالفة احكام المادتين 147 و148 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الوقائق المرسلة للتبليغ تضمنت، خلافا للوقائع، ان الجرم هو احتيال وان المادة القانونية هي 655 عقوبات، ولان للتبليغ الذي قام به المباشر قد اتى مخالفا للقانون، ولا سيما المادة 409 اصول محاكمات مدنية، التي يقتضي العودة اليها عملا بالمادة 6 من القانون اياه لجهة اصول التبليغ اللصق ومدة اللصق وتنطيم محضر باللصق والنزع، حتى ينتج التبليغ مفاعليه القانونية ويعتد به، وتوصلت المحكمة الى قبول الاستئناف بالشكل واعبتاره واردا ضمن المهلة القانونية ورد طلب الادانة بجرم الاحتيال، لانتفاء المناورات الاحتيالية، بغية الاستيلاء على الاموال لان هناك تعاملا سابق موضوعه شحن البضائع واستيرادها وتصديرها، كان مستمرا لسنوات عدة بين الجهة المستأنفة والجهة المستأنف بوجهها، وان سبب عدم اتمام شحن كامل البضاعة، في حال التسليم بذلك، كان علم المستأنف، بعد استلامه الشيكات والسندات ومباشرته بتنفيذ وعده بشحن البضاعة بتعثر اوضاع الشركة المستوردة، ويكون قصده الحفاظ على امواله، فتنقضي بذلك نية الاستيلاء على اموال المستأنف بتاريخ الوعد بالشحن، وتنتفي تبعا لذلك عناصر الاحتيال، ويكون النزاع لهذه الناحية متسما بالطابع المدني.
كما قضت المحكمة بكف التعقيبات عن الجهة المستأنف بوجهها سندا للمادتين 471 و454/471 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامها على جرم التزوير واستعمال المزور، معتبرة انه بمجرد سحب الشيك ولو كان غير مؤرخ، تعتبر قيمته متوجبة مستحقة الاداء فورا ويصبح عبء اثبات العكس على عاتق الساحب، كما يصبح على عاتقه اثبات تاريخ السحب ومرور الزمن، وان مجرد وضع تاريخ على الشيك قبل انقضاء مهلة مرور الزمن وعرضه للتحصيل، لا تكتمل فيها عناصر التزوير واستعمال المزور لانتفاء عنصر الضرر غير المحق، طالما لم يتبين مرور الزمن على السحب، وعدم توجب قيمة الشيكن واعتبرت المحكمة انه وفقا لتقرير الخبير حول الخط الذي وضع فيه التاريخ على الشيك، وبالنظر عدم توافر ادلة ومعطيات كافية على سحب الشيك خلال العام 1996 كما يدلي المستأنف، او قبل ثلاث سنوات سابقة لتحريك الدعوى العامة.
كما صدقت المحكمة الحكم لجهة عدم ادانة الجهة المستأنف بوجهها بجنحة المادة 667 عقوبات، لعدم كفاية الادلة على استلام شيكات مع العلم بانتفاء الرصيد، في ظل اقرار المستأنف بقبض قيمة بعضها، وان سحب الشيكات ان على ىسبيل الضمانة، او بتاريخ مؤجل لا يشكل دليلا قاطعا على انتفاء الرصيد، انما قرينة يمكن اثبات عكسها، كما ردت المحكمة طلب المستأنف بادانة الجهة المستأنف بوجهها بجرم الترحيض لعدم الجدية والقانونية الوضوح.
اما لناحية استئناف المدعى عليه، فقد ردت المحكمة ادلاء المستأنف بعدم الصلاحية المكانية لمحاكم بيروت، لانه من الثابت انه يوجد محل اقامة له في بيروت بالاضافة الى ان الشك مسحوب على بنك بيروت والبلاد العربية - فرع الاونيسكو اي في محافظة بيروت، فتكون الصلاحية لمحاكمها عملا بالمادة 9 اصول جزائية.
كما صدقت المحكمة القرار الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه المستأنف سندا للمادة 666 عقوبات، لثبوت اقدامه على سحب شيك من دون رصيد لدى عرضه للتحصيل، لان الاسباب الدافعة الى السحب والغاية المتوخاة منه بما في ذلك قصد الضمانة لا يكون لها اي تأثير على العناصر الجرمية، وقضت المحكمة باعتبار قيمة الشيك، متوجبة بذمة المستأنف، واعتبرت ان بدل العطل والضرر الذي قضى به الحكم المستأنف مناسب.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 147 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 148 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 409 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 6 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 666 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 667 قانون العقوبات قانون العقوبات