الأحكام

17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2013
التاريخ
17/01/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب على المميز ان يثبت تعرضه لضرر نتيجة اغفال اي معاملة من معاملات المحاكمة حتى يصح التذرع بهذا الاغفال. ان ذكر ساعة افتتاح الجلسة ليس اجراء مفروضا في القانون تحت طائلة البطلان. لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة وانتفاء ما يستحوذ منها على قناعتها طالما لم يثبت انها اوردت ايا منها على غير حقيقتها. ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنتاجها النية الجرمية من خلال شمولية التعدي الحاصل من قبل المدعي لكامل القسمين ملك الجهة المدعية وضمهما الى ملكه. تكون قد احسنت تطبيق المادتين 737 و738 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها