Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
12/2013
Date
17/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجب على المميز ان يثبت تعرضه لضرر نتيجة اغفال اي معاملة من معاملات المحاكمة حتى يصح التذرع بهذا الاغفال. ان ذكر ساعة افتتاح الجلسة ليس اجراء مفروضا في القانون تحت طائلة البطلان. لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة وانتفاء ما يستحوذ منها على قناعتها طالما لم يثبت انها اوردت ايا منها على غير حقيقتها. ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنتاجها النية الجرمية من خلال شمولية التعدي الحاصل من قبل المدعي لكامل القسمين ملك الجهة المدعية وضمهما الى ملكه. تكون قد احسنت تطبيق المادتين 737 و738 عقوبات.

Cited

Texts it relies on