03/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2014
- التاريخ
- 03/04/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما بمقتضى المادة 582 عقوبات معطوفة على المادة 20 والمادة 26 مطبوعات، وقد اعتبرت المحكمة ان الوقائع المثبتة والنتيجة التي خلص اليها تتلاءمان والتكليف القانوني بما يتوافق وشروط المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت ان المعطيات المتوافرة من شأنها ان تشكل دليلا على توافر النية الجرمية وفقا للمادة 188 قانون العقوبات.
وقد استبعدت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات تطبيق المادة 384 عقوبات لان المدعى لم يكن موظفا يمارس وظيفة عامة في تاريح صدور المقال.
كما اعتبرت المحكمة بان الغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1977 قد تعدلت واصبحت تتراوح بين ستة وعشرة ملايين ليرة لبنانية من دون ان تصبح جنائية الوصف لان المادة 53 فقرة اولى قانون العقوبات قد حددت الغرامة الجنحية بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ل.ل. "الا اذا نص القانون على غير ذلك."
واعتبرت بان نشر الحكم وفقا للمادة 129 هو ضمن الالزامات المدنية وهذا التدبير، سواء كان عقوبة اضافية ام تعويضا يطال كل المحكوم عليهم ولا يختص فقط بالمطبوعة حيث نشر المقال او الخبر سبب الملاحقة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 194 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 129 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 188 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 53 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات