الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
150/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار والتحقيقات وفرار احد المتهمين قيامهم بالاشتراك بسرقة موظف شركة يحمل المال باستعمال العنف عليه حيث قاموا بضربه وشهر سلاح غير مرخص عليه واطلاق النار في مكان عام.

يجرم المتهمون بجناية المادة 639/640 عقوبات وجنحة المادة 573 عقوبات وجنح المواد 72 و75 اسلحة.

يحكم على المتهمين برد قيمة المسروق بالتكافل والتضامن بالاشغال الشاقة المؤقتة.

تمنح الاسباب التخفيفية لاحد المتهمين سندا الى المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها