Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 150/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار والتحقيقات وفرار احد المتهمين قيامهم بالاشتراك بسرقة موظف شركة يحمل المال باستعمال العنف عليه حيث قاموا بضربه وشهر سلاح غير مرخص عليه واطلاق النار في مكان عام.
يجرم المتهمون بجناية المادة 639/640 عقوبات وجنحة المادة 573 عقوبات وجنح المواد 72 و75 اسلحة.
يحكم على المتهمين برد قيمة المسروق بالتكافل والتضامن بالاشغال الشاقة المؤقتة.
تمنح الاسباب التخفيفية لاحد المتهمين سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited