Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
150/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار والتحقيقات وفرار احد المتهمين قيامهم بالاشتراك بسرقة موظف شركة يحمل المال باستعمال العنف عليه حيث قاموا بضربه وشهر سلاح غير مرخص عليه واطلاق النار في مكان عام.

يجرم المتهمون بجناية المادة 639/640 عقوبات وجنحة المادة 573 عقوبات وجنح المواد 72 و75 اسلحة.

يحكم على المتهمين برد قيمة المسروق بالتكافل والتضامن بالاشغال الشاقة المؤقتة.

تمنح الاسباب التخفيفية لاحد المتهمين سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on