الأحكام

05/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2012
التاريخ
05/01/2012
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا وقضت بصفة المميز عليها اللذين سبق ان مثلا كمطلوب ادخالهما في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وذلك عملا بنص المادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية وانه من غير الضروري ابراز اصل سند التوكيل او صورة مصدقة عنه وبعدم وجود خطأ مادي في اسم المميز عليه ليتم تصحيحه وقبلت طلب تدوين رجوع بعض المميزين عن الدعوى.

وردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بان القرار المطعون فيه اسقط حق الاهالي بمرور الزمن من دون ان يتطرق الى عقد المصلحة وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 255 و7 من القرار 3339 لان العقار هو ملك خاص وليس ملكا عاما وان المميزين لم يستندوا في دعواهم على المادة 358 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على انقطاع مرور الزمن. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المواد 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية 2 و255 من قانون الملكية العقارية والمادة 17 من القرار 188/26 وقضت بسقوط حق اهالي كفرزبد في العقار 736 الناشىء عن القرار الاستئنافي تاريخ 27/02/1948 لعدم قيده في السجل العقاري.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها