النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 558

المادة 558

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/558/